الإمام أحمد المرتضى

27

شرح الأزهار

وقوله ولو لعذر أي ولو ترك الصوم لعذر كالمسافر والمريض والحائض ( 1 ) والمجنون ( 2 ) كل الشهر ( 3 ) أو بعضه فان هؤلاء ونحوهم ( 4 ) متى زال عذرهم لزمهم القضاء وقوله بنفسه يعنى فلا يصح ان يقضى عنه غيره اما قبل الموت أو ما في حكمه ( 5 ) فلا خلاف في ذلك وأما بعد الموت أو اليأس ( 6 ) من امكان القضاء فاختلف الناس فيه فالمذهب انه لا يصوم أحد ( 7 ) عن أحد ذكره القاسم وهو قول * ح وك وش في الجديد ( 8 ) وهو تحصيل * ط للهادي عليه السلام وقال * ن والصادق والباقر وص بالله انها تصح النيابة ( 9 ) في الصوم * نعم ولابد أن يكون قضاؤه ( في ) زمان ( غير ) الزمن الذي هو ( واجب ( 10 ) ) فيه ( الصوم ) فلا يقضى رمضان في رمضان ( 11 ) ولا في أيام نذر بصيامها بعينها ( 12 ) ( و ) في غير الزمان الذي يجب فيه ( الافطار ) كأيام الحيض والعيدين وأيام التشريق